تعريف الدعوى و أنواعها
بعد أن لاحظنا جل طلابنا الكرام يخلطون بين أنواع الدعاوى المندرج محورها ضمن مادة المسطر المدنية و بعضها في مادة التحفيظ العقاري الفصل الخامس قانون عربي ، ارتأينا أن سلط الضوء على هذا الموضوع و سنتطرق بإذن الله إلى تعريف الدعوى بصفة عامة ، و أقسامها .
تعريف الدعوى
تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية التي خولها المشرع اعترافا منه بحق الفرد للدفاع عن حقه المتنازع عليه أو المهدد و بواسطتها يلجئ إلى القضاء من اجل الحصول على الحماية لحقه .
أقسام الدعوى
تنقسم الدعوى إلى قسمين هما :
أولا : تقسيم الدعوى من حيث موضوع الحق
1 – الدعاوى الشخصية | الدعوى الشخصية
تعريف الدعوى الشخصية :يقصد بالدعاوى الشخصية تلك الدعاوى التي تهدف إلى حماية الحق الشخصي للأفراد ، لذلك فالمدعي عند رفعه لمثل هذه الدعوى يستهدف طلبه على حق شخصي و يطلب من القاضي حماية حقه ، مثال على ذلك المضرور مثلا الذي لحقه ضرر جراء عمل غير مشروع يحق له رفع الدعوى في حق الجهة المرتكبة للضرر جبرا للضرر الذي أصابه .
2- الدعاوى العينية | الدعوى العينية
تعريف الدعوى العينية :
يقصد بالدعوى العينية تلك الدعوى التي تهدف إلى حماية حق عيني أو مجموعة من الحقوق العينية ، و يقصد بالحق العيني سلطة الشخص أو الفرد على الشيء ، فالمدعي يلتمس من القاضي هذا الحق و من الدعوى التي يكون محلها تأكيد أو نفي حق عيني أصلي ، كدعوى الملكية أو دعوى استحقاق الشيء المبيع .
ثانيا : تقسيم الدعوى بالنظر إلى محل الحق
1 – الدعوى العقارية :
تعريف الدعوى العقارية :
هي تلك الدعوى التي تهدف إلى حماية حق عيني عقار حتى و لو تضمنت طلبات أخرى محلها حق مالي ، و تترتب على هذه الدعوى عدة دعاوى أخرى من بينها دعوى الحيازة و دعوى الملكية .
2 – الدعوى المنقولة
تعريف الدعوى المنقولة :
يمكن تعريف هذه الدعوى على أنها تهدف إلى حماية منقول و إذا تعلق بحق شخصي عقاري مثل الدعوى التي ترفع ضد المقاول أو المهندس من أجل الضمان ، لتبسيط الأمور سنقوم بتعريف المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من جدره دون تغيير معالمها مثلا المحراث الذي يحرث به الفلاح فيمكن الذهاب به إلى أي مكان دون فساده .
3 – دعوى الحيازة
تعريف دعوى الحيازة :يمكن تعريف دعوى الحيازة على أنها سلطة فعلية لشخص معين على عقار ، و كل عقار يكون تحت إدارة أو بيد الشخص يعتبر داخلا في حيازته ، كأن يمارس الشخص حيازته على أرض فلاحية أو على منزل معين أو على عقار مهما كانت طبيعته بغض النظر عما إذا كان الشخص مالكا حقيقيا لذلك العقار أم لا ، يكفي أن يضع يده عليه . و دعوى الحيازة لا تقوم إلا بتوفر عنصرين المادي و المعنوي فالعنصر المادي يتجلى في السلطة الفعلية على الشيء ، أما العنصر المعنوي يتمثل في إلزامية تصرف الشخص في العقار موضع الحيازة و معتقدا أنه الحائز الحقيقي ، و أعطى المشرع للحائز مجموعة من الدعاوى من اجل الدفاع حيازته و هي :
دعوى التعرض
و هي الصورة التي تكون الحيازة قائمة و يتم الاعتداء عليها بواسطة فعل مادي ينكر تلك الحيازة ، كأن يشرع شخص ما في حرث ارض محل الحيازة التي كانت في حيازة الحائز الفعلي الذي تجاوزت مدة حيازته أكثر من سنة ، فيحق له رفع دعوى التعرض من اجل تحرير أرضه .
دعوى وقف الأعمال الجديدة
يقصد بهذه الدعوى تلك الدعوى التي تقوم على أساس احتمال وقوع ضرر ، أي أن الضرر ليس حالا على الحيازة و لكن من شأن العمل الذي يقوم به الغير أن يحدث ضرر في المستقبل ، و الهدف منها التعرض الذي يكون محتملا أو سيحدث في المستقبل ، و يشترط في رفع هذه الدعوى أن تكون الحيازة هادئة و علانية لمدة سنة .
دعوى استرداد الحيازة
هي تلك الدعوى التي تعطي الحق للحائز في استرجاع ما سلب منه من طرف الغير إما بالقوة أو بالاحتيال أو بالتدليس و الغش و هذه الدعوى هدفها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء .
هذا كل ما يتعلق بمحور أنواع الدعوى المندرج ضمن مادة المسطرة المدنية و مادة التحفيظ العقاري .