الحقوق الاساسية للمتقاضي في مرفق القضاء

الأربعاء 16 شتنبر 2020
مشاركة

   خصص الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 بابا للسلطة القضائية و من ضمنه نص على أن للمواطن حقوق أساسية في مرفق القضاء و من بين هذه الحقوق نجد :

حق المتقاضي في الولوج الى العدالة

     لو رجعنا للدستور المغربي في فصله 118 سنجده نص على أن حق التقاضي مكفول و مضمون لك فرد من أجل الدفاع عن نفسه وعن حقوقه و مصالحه ، التي يحميها القانون ، ومنه نجد أن الدستور ترك باب التقاض مفتوح امام جميع الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، مواطنيين أو أجانب .

   فاما الشخص الطبيعي فقد كرست المواثيق و الاعلانات الدولية حقه في الولوج الى المحاكم الوطنية من أجل قضاء حاجياته منها ، و الدفاع عن حقوقه و مصالحه ، حيث يمكنه شخصيا النيابة عن نفسه أو الاستعانة بوكيل له داخل مرفق القضاء .

   اما بالنسبة للشخص المعنوي يمكنه ايضا الولوج الى مرفق القضاء كما هو مخول للشخص الطبيعي طبقا لشروط محددة قانونا و نذكر من بينها :
1 - أن طريقة تمثيل الشخص المعنوي تختلف عن الشخص الطبيعي حيت أن مثلا طريقة تمثيل المملكة تكمن في شخص رئيس الحكومة أو من ينوب عنه في هذا الصدد، و يمثل المؤسسات العمومية ممثلها القانوني ، أما الجمعات المحلية فيمثلها شخص عامل صاحبة الجلالة في الأقاليم و العملات ، و رئيس المجلس الجماعي بالنسة للجماعات .
2 – يجوز للدولة و الادارات العمومية الاستغناء عن نيتبة المحامي في الدعاوى التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها ، و ترك لها المشرع الحق في اختيار نيابة المحامي .
3 – و من بين هذه الشروط أيضا إلزامية تبليغ النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و مؤسساتها العمومية و الجماعات المحلية و ذلك قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل عن طريق كتابة ضبط المحكمة .

حق الأجنبي في الولوج الى القضاء

   ان حق الولوج الى مرفق القضاء لا يقتصر فقط على مواطني الدولة بل يشمل أيضا الاجانب من دول العالم و ذلك لتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء الذي نص عليه قانون التوحيد و المغربة و التعريب لسنة 1965 ، و الذي تصدى لظاهر التمييز العرقي .

حق المتقاضي في ضمانات المحاكمة العادلة

   كرس قانون المسطرة الجنائية ضمانات المحاكمة العادلة باعتباره قانون شكلي و نص أيضا على القوعد التي تهتم باجراءات البحث و التحري و التحقيق و المحاكمة و الطعن في الأحكام و تنفيذها ، لكن لا ننسى أن الدستور هو المرجع الأول و الضامن لحق الشخص في محاكمة عادلة حيث نص عليه في فصله 120 في اطار الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ، و تتفرع عن هذا الحق حقوق أخرى من بينها :

الحق في الدفاع و المساواة أمام القضاء

   يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان المرجع الاساسي لحق المساواة حيث نص في في مادته السابعة على أن الناس سواسية أمام القانون ، و لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة و المعتقد...

   أما حق الدفاع يعد من بين الحقوق الاساسية و المضمونة لكل شخص داخل مرفق القضاء و كل انتهاك لهذا الحق تنتهك معه الحق في المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور ، و لضمان هذا الحق يجب تمكين الأشخاص من مناقشة الدفوعات و الطلبات التي من شأنها تغيير مجرى المحاكمة ، و تمكين المتقاضي من الدفاع في الحالة التي يسمح فيها القانون بتولي محام مهمة مؤازرته ، و تمكينه ايضا من الإدلاء بآرائه و ملاحظاته و تزويديه بمحام مجانا متى كان المتقاضي بحاجة اليه و غير ميسور الحال .

   و ن صور حق الدفاع نجد حق الشخص في حضور الجلسات متى سمح له القانون بذلك ، و الحق في الاستعانة بمحام و الحق في الإثبات و الدفع .

الحق في صدور الأحكام داخل اجل معقولة و في ممارسة الطعون

   يجب على القضاء أن يسرع قدر الامكان في حل النزاعات المعروضة امامه و عدم تأخيرها الا ادا اقتضت الضرورة ، و أن يصدر أحكامه و يقوم بتنفيذها في اجل معقول و مناسبة لطبيعة النزاعات ، مع مراعاة حسن تدبير الزمن القضائي وصونا لحقوق الأشخاص من الضرر ، أما بالنسبة للطعن في الأحكام و المقررات فقد نص قانون التنظيم القضائي المغربي على حق المتقاضي في الطعن في الأحكام و المقررات القضائية و فق الشروط المحددة قانونا ، وذلك لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة .

الحق في جبر الأضرار المترتبة عن الأخطأ القضائية

   بمقتضى هذا الحق يكون مرفق القضاء ملزم بتعويض كل شخص لحقه ضرر من الأحكام التي تصدر منه و ظالمة في حق المتقاضي .

   هذا كل ما يتعلق بمحور الحقوق الأساسية للمتقاضي في مرفق القضاء الذي يدخل ضمن مادة التنظيم القضائي المغربي التي تدرس في الفصل الرابع من شعبة القانون باللغة العربية . و للإشارة فان هذه الحقوق منصوص عليه في مجموعة من القوانيين من بينها قانون المسطرة الجنائية وقانون التنظيم القضائي بالاضافة الى الدستور .


قد يهمك