يقصد بهذه القاعدة أن القانون يجب ألا يرجع بمقتضياته إلى فعل مرتكب من قبل و لا يعتبر آنذاك جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه ، و هذا ما نص عليه المشر في المادة الرابعة من القانون الجنائي التي جاء فيها '' لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا و قت ارتكابه. " .
و لأهمية هذه القاعدة و خطورتها نص عليها الفصل السادس من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ، و اعتبرها قاعدة دستورية حيت نص عليها في الفصل السادس منه و تقوم هذه القاعدة على مبدأ مهم و هو مبدأ عدم رجعية قواعد القانون الجنائي و الذي أدخلت عليه بعض الإستثناءات .
أولا : مبدأ عدم رجعية قواعد القانون الجنائي
بمقتضى هذا المبدأ فإن قواعد القانون الجنائي لا يجوز أن تسري على الماضي و إنما على الحاضر و المستقبل بمعنى أخر ف‘ن النص الجنائي لا تطبق قواعده على أفعال ارتكبت قبل الشروع في تنفيذ القانون الذي ينص على تجريمها ، لهذا من الواجب على المحكمة أن تطبق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الفعل و ليس القانون النافذ وقت المحاكمة ، للإشارة هذا المبدأ لا يطبق إلا على قواعد الموضوع و لا يشمل القوانين الشكلية أو الإجرائية كالمسطرة المدنية و المسطرة الجنائية .
ثانيا : الاستثناءات الوارد على هذا المبدأ
من المعلوم أن لكل قاعد استثناء و لمبدأ عدم رجعية قواعد القانون الجنائي هو الأخر إستثناءات و هي :
1- القانون الأصلح للمتهم
نص المشرع المغربي على هذا الإستثناء في المادة السادسة من القانون الجنائي و التي جاء فيها " في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة و الحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم " ، بمعنى إذا كان القانون الأصلح للمتهم هو القانون الجديد فعلى القاضي تطبيقه حتى و إن ارتكب الفعل قبل سريان مفعول هذا القانون لكن يشترط في القانون الأصلح للمتهم أن يأتي بمقتضيات تزيل العقوبة على الفعل أو تخففها على الأقل لكي يكون في صالح الشخص المتهم.
2- حالة التدابير الوقائية
ان التدابير الوقائية لا تعد عقابا على أفعال و قعت و إنما هي مقررة لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية ، و تهدف إلى إصلاح الشخص المتهم ، لهذا سمح المشرع بتطبيق هذه التدابير بأثر فوري حيث نص على ذلك في الفصل الثامن من القانون الجنائي .
3- حالة القوانين المؤقتة المدة
يمكن تعرف القوانين المؤقتة على أنها تلك القوانين التي تنهى عن ارتكاب فعل معين في مدة زمنية محددة و يتوقف العمل بها بانقضائها ، و تعتبر هذه القوانين حسب المادة السابعة من القانون الجنائي إستثناء عن مبدأ عدم رجعية قواعد القانون الجنائي ، لذلك لا يفر الجاني من العقوبة عندما يرتكب جريمة في تلك الفترة و لو بعد إنقضائها بمعنى إذا وصل الأمر إلى المحكمة فالقاضي سيرجع إلى العقوبة المنصوص عليها في القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الفعل المجرم .